{ باب الحيض والنفاس } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : الكدرة والصفرة والحمرة في أيام الحيض حيض وقال أبو يوسف ( C ) : لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم امرأة أيامها خمسة فرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في أيامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشئ فإن ولدت ولدا وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الآخر .
وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) : النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة والله أعلم