كتاب العتاق .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو معسر فإن شاء الآخر أعتق العبد وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء بينهما في الوجهين وإن كان موسرا فاختار العتق أو السعاية فهو كذلك وإن شاء ضمن المعتق ورجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك ولا يرجع العبد على المعتق ولا المعتق على العبد والولاء للمعتق .
عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر وأرادوا الضمان فللذي لم يدبر ولم يعتق أن يضمن الذي دبر ولا يضمن الذي أعتق وللذي دبر أن يضمن الذي أعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو مدبر للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين شريكين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين أعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن نصف قيمتها .
يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الآخر : إن دخل فهو حر فمضى غد ولا يدري دخل أم لا عتق النصف منهما ويسعى لهما في النصف وإن حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن أحدهما والأب موسر والشريك لا يعلم أن العبد ابن شريكه أو يعلم فلا ضمان على الأب وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن لشريك أبيه في نصف قيمته وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن إن كان موسرا والله أعلم