{ باب الاختلاف في قاع البيت } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل وامرأته مات أحدهما واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البيت فما يكون للرجل فهو للرجل وما للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للباقي وإن كانا حيين وهي امرأته أو مطلقته فهو كذلك إلا فيما يكون لهما فهو للرجل وقال محمد ( C ) : في الموت والحياة ما كان لهما فهو للرجل وقال أبو يوسف ( C ) : تعطي المرأة ما يجهز به مثلها وما بقي فللزوج وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في الحياة والموت وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر والله أعلم