{ باب الولد من أحق به } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : امرأة طلقت ولها ولد فقالت : أرضعه بغير أجر أو بدرهمين فأبى الزوج أن ترضعه وأراد أن ترضعه غيرها بدرهمين فالأم أحق به رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام فقدم بها الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها أن تخرج بالولد إلى الشام وإن كان تزوجها في غير الشام أو بالكوفة وهي من أهل الشام لم يكن لها أن تخرج بالولد من الكوفة والأم أحق بالولد ثم الجدة التي من قبل الأم ثم الجدة من قبل الأب ثم الخالة ثم العمة والأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني بأن يأكل ويشرب ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض والخالة والعمة أحق بهما حتى يستغنيا ومن تزوجت فلا حق لها في الولد والذمية وأم الولد يموت مولاها بمنزلة الحرة المسلمة ولا خيار للغلام والجارية فإن كان خالات أو عمات متفرقات فالتي من قبل الأب والأم أولى بالولد