{ باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : امرأة جاءت بولد فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت : منذ ستة فالقول قولها وهو ابنه رجل تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه وإلا فلا امرأة أتت بولد بعد وفاة الزوج ما بينها وبين سنتين فصدقها الورثة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم وإن لم تصدق الورثة لم يقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا أن يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج أقر بالحبل فتقبل شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وإن أقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن .
وإذا قال الزوج لها : إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : تطلق فإن كان الرجل قد أقر بالحبل فقالت : قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : في جميع هذه الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل مات عن امرأته فأقرت بعد أربعة وعشر بانقضاء العدة ثم جاءت بعد الإقرار لستة أشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طللقت طلاقا بائنا فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لأقل رجل قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة في أم ولد له رجل قال : هذا ابني ثم مات فجاءت أم الغلام فقالت : أنا امرأته فهي امرأته ويرثانه ذكر في النوادر أنه استحسان والقياس أن لا يكون لها الميراث لأنه يجوز أن وطئها بشبهة وإذا لم يعلم أنها حرة وقال الورثة : أنت أم ولد فلا ميراث لها والله أعلم