{ باب العدة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : الطلاق والعدة بالنساء عندنا امرأة قالت : قد انقضت عدتي وقال الزوج : لم تنقض فإنها تستحلف امرأة طلقت وقد أتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها الشهور صبي مات عن امرأته وهي حامل فعدتها أن تضع حملها وإن حبلت بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يثبت النسب في الوجهين جميعا وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر : إن النكاح جائز حربية دخلت إلينا مسلمة ولها زوج فلاعدة عليها وإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليها العدة ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت امرأة خرجت مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها وإن كانت ثلاثة أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت كان معها ولي أو لم يكن إلا أن يكون طلقها أو مات عنها في مصر فإنها لا تخرج عنه حتى تعتد وتخرج إن كان معها محرم بعد انقضاء العدة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشئ من الأدهان إلا من وجع أمة طلقت اثنتين فإنها تجتنب ما تجتنب الحرة من الزينة والصغيرة والتي نكاحها فاسد لا تجتنبان