{ باب في الرجعة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل طلق امرأته : فليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها رجل طلق امرأته وهي حامل أو قد ولدت منه وقال : لم أدخل بها فله عليها رجعة فإن خلا بها وأغلق بابا وأرخى سترا وقال : لم أجامعها لم يملك الرجعة فإن راجعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم أتت بولد آخر لأقل من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وإن قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في .
بطون مختلفة فالولد الثاني رجعة وكذلك الولد الثالث