{ باب طلاق المريض } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في مريض طلق امرأته ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها : طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف ومحمد : إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم ترثه وإن كان قد بار زجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم ورثت إن مات من ذلك الوجه .
رجل صحيح قال لامرأته : إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار فأنت طالق أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله : إن دخلت الدار فإن قال لها وهو صحيح : إذا صليت الظهر أو إذا أصليت أنا الظهر أو إذا دخلت الدار أنا فأنت طالق ثلاثا فكانت هذه الأشياء والزوج مريض ثم مات ورثت وقال محمد ( C ) : إذا صلف الظهر وهو مريض واليمين في الصحة لم ترث مريض طلق امرأته ثم صح ثم مات لم ترث وإن طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات لم ترث فإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو صحيح ولاعن في المرض ورثت وقال محمد ( C ) : لا ترث وإن كان القذف أيضا في المرض ورث في قول أبي حنيفة ( Bه ) وقولهما فإن آلى وهو صحيح فبانت في مدة الإيلاء وهو مريض لم ترث وإن كان الإيلاء في المرض أيضا ورثت والطلاق الذي يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا أنها ترث فإنما ترث إذا مات وهي في العدة والله أعلم بالصواب