كتاب الظهار .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي لم يكن إلا ظهارا وإن قال : أنت علي كفرجها ولا نية له فهو مظاهر وإن قال : أنت علي مثل أمي أو حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى وإن قال : علي حرام كظهر أمي أو حرام مثل ظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو على ما نوى وإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا وإن أمر إنسانا أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزاه وإن أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين أجزاه أن يجعله عن أحدهما وإن أعتقه عن ظهار وعن قتل لم يجز عن واحد منهما وإن أعتق نصف عبده عن ظهار ثم أعتق النصف الآخر أيضا عن ذلك الظهار أجزاه وإن أعتق نصف عبد بينه وبين آخر وهو موسر فضمنه صاحبه نصف قيمته وأعتق النصف الآخر أيضا عن ذلك الظهار لم يجزه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يجزيه وإن أطعم عن ظهارين ستين مسكينا في كل يوم مسكينا صاعا لم يجزه إلا عن أحدهما وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : يجزيه عنهما وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزاه عنهما في قولهم جميعا والله أعلم