كتاب الإيلاء .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته : والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول فإن مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا وإن قال : والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا وإن قال لأجنبية : والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا وإن قربها كفر في اليمين وإن قال وهو بالبصرة : والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا وإذا حلف بيمين يقدر أن يجامعها في الأربعة الأشهر بغير حنث لم يكن موليا وإن آلى منها وهو مريض أو امرأته رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر ففيئه أن يقول : فئت إليها فإن قدر على الجماع في الأربعة الأشهر بطل الفيء باللسان ولم يكن فيئه إلا الجماع والله أعلم