{ باب الخلع } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل خلع امرأته على خمر بعينها أو خنزير أو ميتة فالخلع واقع ولا شئ له وإن كاتب عبدا على ذلك فالكتابة فاسدة فإن أداه عتق وعليه القيمة رجل خلع ابنته بمهرها وهي صغيرة لم يجز فإن خلعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والألف عليه رجل قال لامرأته : أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله : أنت طالق بألف وإن قال لها : أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة للرجعة ولا شئ عليهما وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : على كل واحد منهما ألف درهم ولو لم يقبلا طلقت المرأة وعتق العبد عند أبي حنيفة ( Bه ) وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا لم يقبلا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد .
امرأة اختلعت على أكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وإن كان النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء امرأة قالت لزوجها : اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شئ فإنها تعطيه ثلاثة دراهم رجل قال لامرأته : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي فقالت : قبلت فالقول قول الزوج وإن قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت فالقول قول المشتري رجل قال لامرأته : أنت طالق على ألف درهم على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد : الطلاق واقع وعليها ألف درهم رجل تزوج امرأة وأحدهما بالخيار جاز النكاح وبطل الخيار في القولين جميعا امرأة قالت لزوجها : طلقني ثلاثا على ألف فقال : أنت طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شئ وقال أبو .
يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : له ثلث الألف وإن قالت : طلقني ثلاثا بألف فقال : أنت طالق واحدة فله ثلث الألف في قولهم جميعا امرأة اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها الوفاء بالعبد أو بقيمته والله أعلم