{ باب المشية } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته : طلقي نفسك ينوي ثلاثا فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثا فهي ثلاث وإن طلقت نفسها واحدة ولا نية للزوج في العدد أو نوى واحدة فهي واحدة يملك الرجعة وإن قال لها : طلقي نفسك فقالت : أبنت نفسي طلقت وإن قالت : قد اخترت نفسي لم تطلق وإن قال لها : طلقي نفسك فليس له أن يرجع فيه وإن قامت من مجلسها بطل الأمر وكذلك إذا قال لرجل : طلقها إن شئت وإن قال لرجل : طلقها فله أن يطلقها في المجلس وغيره ما لم ينهه .
وإن قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة وإن أمر بواحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شئ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يقع واحدة وإن أمرها أن تطلق طلاقا يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها أن تطلق بائنة فطلقت رجعية وقع عليها ما أمر به الزوج وإن قال لها : طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شئ وكذلك إن قال لها : طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شئ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يقع في هذا الوجه واحدة .
وإن قال لها : أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت إن شئت فقال : قد شئت ينوي الطلاق لم يقع إلا أن يقول مجيبا لها : قد شئت طلاقك فيقع حينئذ ولو قال لزوجته : أنت طالق إذا شئت فقالت : قد شئت إن شاء أبي لم تطلق ولو قالت : قد شئت إن كان كذا لشئ قد مضى طلقت .
ولو قال لها : أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا فإن قامت أو أخذت في عمل آخر أو في كلام آخر فلها أن تطلق نفسها ولا تطلق إلا واحدة وإن قال لها : أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا وإن تزوجها بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم يقع شئ وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا بكلمة .
وإن قال لها : أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء فإن قامت من مجلسها فلا مشية لها وإن قال لها : أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة فإن قالت : قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال : ذلك نويت فهو كما قال وإن قال : أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن قامت من مجلسها بطل الأمر وإن ردت كان ردا وإن قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا تطلق ثلاثا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : تطلق ثلاثا إن شاءت والله أعلم بالصواب