{ باب في عشر الأرضين وخراجها وخراج رؤوس أهل الذمة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في كل شئ أخرجت الأرض العشر إلا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ليس في شئ مما أخرجت الأرض العشر حتى يبلغ خمسة أوسق ( والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله A ) وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز والذرة وأشباه ذلك من الحبوب وليس في الخضراوات عشر ولا في فاكهة ليست لها ثمرة باقية مثل : البطيخ ونحوه وكل شئ أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحسب فيه أجر العمال ولا نفقة البقر تغلبي له أرض عليه العشر مضاعفا اشتراها منه مسلم أو ذمي أو أسلم التغلبي فهي على حالها مسلم له أرض عشر باعها من نصراني وقبضها فأخذها أو كان النصرانى اشتراها بيعا فاسدا فردت على المسلم فهي أرض عشر مسلم له دار خطة فجعلها بستانا ففيه العشر وليس على المجوسي في داره شئ فإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجال رجل له أرض خراج فعطلها فعليه الخراج فإن زرعها فاصطلمتها آفة بطل عنها الخراج ويوضع على الزعفران وعلى البستان في أرض الخراج من الخراج بقدر ما تطيق وليس في عين القير وفي عين النفط في أرضر العشرشئ وعليه في أرض الخراج الخراج نحل في أرض خراج فليس فيه شئ وإن كان في أرض العشر ففيه العشر وخراج رؤو س أهل الذمة ليس إلا على الذمي المعتمل على المعسر اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغني ثمانية وأربعون ويوضع على مولى التغلبي الخراج بمنزلة مولى القرشي