{ باب في المعدن والركاز } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر قال : فيه الخمس وروى محمد ( C ) في الأمالي عن أبي يوسف ( C ) عن علي بن أبي طالب Bه مثل قول أبي حنيفة Bه رجل وجد في داره معدن ذهب فليس فيه شئ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : فيه الخمس رجل وجد في داره ركازا فهو للذي اختطها وفيه الخمس وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : هو لمن وجده رجل دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا في دار بعضهم رده عليهم وإن وجده في صحراء فهو له ولا شئ عليه وليس في الفيروز الذي يوجد في الجبال ولا في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس والله أعلم