{ باب فيمن يمر على العاشر بمال } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل مر على العاشر بمال فقال : أصبت منذ شهر أوعلى دين أو قال : أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو أديت زكاته أنا وحلف قال : صدق وكذلك صدقة السوئم إلا إذا قال : أديت زكاتها أو أخذها مصدق آخر فإنه لا يصدق إلا أن يعلم أنه كان في تلك السنة مصدق آخر فيحلف ويصدق وإن لم يكن معه براءة وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق فيه الحربي إلا في الجواري يقول : هن أمهات أولادي ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر فإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شئ إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا أخذ منه العشر وإن لم يأخذوا منا شيئا لم يؤخذ منهم شئ امرأة وصبي من بني تغلب مرا على عاشر بمال التجارة قال : ليس على الصبي شئ وعلى المرأة ما على الرجل حربي مر على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه عشره أيضا رجل مر على عاشر بمائة درهم وأخبر العاشر أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك هذه المائة رجل مر على عاشر الخوارج في أرض غلبوا عليها فعشره فإنه يثني عليه الصدقة رجل مر على عاشر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكذلك المضاربة وكان مرة يقول : يعشرها ثم رجع عبد مأذون له مائتا درهم وليس عليه دين مر بعاشر فإنها تعشر وقال أبو يوسف ( C ) : لا أعلمه رجع عن هذا أم لا وقياس الثاني في المضاربة هو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) أنها لا تعشر ذمي مر على عاشر بخمر وخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير