{ باب زكاة السوائم } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة وهو قول محمد ( C ) : وقال أبو يوسف ( C ) : فيها الزكاة منها خوارج ظهروا على أرض فأخذوا الصدقات منها من البقر والإبل والغنم والخراج لا يثني عليهم امرأة أو صبي من بني تغلب له سائمة فليس على الصبي شئ وعلى المرأة ما على الرجل والله أعلم