كتاب الزكاة .
{ باب زكاة المال والخمس والصدقات } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل له على رجل ألف درهم فجحده سنين ثم أقام بها بينة قال : لم يكن عليه زكاة لما مضى رجل اشترى جارية لتجارة فنواها للخدمة بطلت الزكاة فإن نواها بعد ذلك للتجارة لم يكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ما له ويعطي الرجل الزكاة كل فقير إلا امرأته وولده وولد الابن والابنة ووالده ووالدته ولا يعطي مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولا عبدا قد أعتق بعضه ولا تعطي المرأة زوجها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : تعطيها وكذلك عبدهما الذي أعتق بعضه ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة : كصدقة الفطر وغيرها ولا يحل الزكاة لمن له مائتا درهم ولا بأس به لمن له أقل من مائتي درهم ويكره أن يعطي من الزكاة إنسانا مائتي درهم أو أكثر وإن أعطيت أجزاك ولا بأس بأن يعطي أقل من مائتي درهم وأن تغني بها إنسانا أحب إلي ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم : لليتامى والمساكين وابن السبيل والصدقات على ثمانية إلا أن المؤلفة قلوبهم قد ذهبوا ويعطي العامل عليها ما يسعه وأعوانه وإن كان أقل من الثمن أو أكثر وإن أعطيت الصدقة لصنف واحد أجزاك