{ باب في حكم المسجد ) .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل جعل بيته مسجدا وتحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات ورث عنه وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وقال محمد ( C ) : لا يباع ولا يورث ولا يوهب رجل اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ويكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ويكره غلق باب المسجد والله أعلم