{ باب فيمن تفوته الصلاة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في رجل فاتته صلاة يوم وليلة أو أقل فصلى صلاة دخل وقتها قبل أن يبدأ بما فاته لم يجز وإن فاته أكثر من يوم وليلة أجزته التي بدأ بها رجل صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ترك الوتر لا يفسد الفجر