{ باب في المريض يصلي قاعدا } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال : لا يؤم القاعد الذي يؤمي القوم قياما يركعون ويسجدون ولا قوما قعودا يركعون ويسجدون ويؤم قوما يؤمون مثله رجل افتتح الصلاة تطوعا ثم أعيى قال : لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط أو يقعد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يكره إلا لمن به علة فإن لم يكن به علة لم يجز رجل صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزاه والقيام أفضل وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجزيه إلا من عذر قال : ويوجه المريض إلى القبلة كما يوضح في اللحد وإذا وجه للصلاة جعل وجهه قبل القبلة والله أعلم