{ باب السهو في الصلاة والتسليم فيها } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في رجل صلى الظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد قال : يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجد السهو ثم يتشهد ثم يسلم رجل صلى ركعتين تطوعا فسهي فيها ثم سجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم بين رجل سلم عليه سجدة السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا لم يكن داخلا وقال محمد : داخل هو سجد الإمام أو لم يسجد رجل سلم يريد قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد للسهو وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية وإن كان الإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر نواه