{ باب في سجدة التلاوة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في رجل قرأ سجدة خلف الإمام قال : لا يسجدها الإمام ولا هو ولا أحد من القوم ولا إذا فرغوا وقال محمد ( C ) : يسجدها من سمع بعد فراغه وإن سمعوها من رجل ليس معهم سجدوها إذا فرغوا فإن سجدوها في صلاتهم لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم وأعادوها وإن قرأها الإمام فسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها لم يكن عليه أن يسجدها هو وإن دخل فيها قبل أن يسجدها سجدها معه إن لم يدخل معه سجدها وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم يقض والسجدة واجبة رجل قرأ سجدة فسجدها ثم قرأها في مجلسه فليس عليه أن يسجدها فإن قرأها ولم يسجدها حتى قرأها ثانية في مجلسه فعليه سجدة واحدة وإن قرأها فسجدها ثم ذهب فرجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يسجد للأولى حتى رجع فقرأها سجد سجدتين ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع السجدة وكان لا يرى بأسا باختصار السجود في غير الصلاة وهو أن يقرأ السجدة من بين السورة قال : أحب إلى أن يقرأ قبلها آية والله أعلم