{ باب ما يكره من العمل في الصلاة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : لا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة ويكره عد الآي والتسبيح فيها رجل ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث فإنه يستقبل وإن لم يكن خرج من المسجد صلى ما يقي رجل صلى تطوعا ركعة راكبا ثم نزل فإنه يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل رجل صلى بقوم ركعة ثم دخل رجل معه في الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فأتم صلاة الإمام ثم قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة فإن لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا تفسد وإن تكلم الإمام أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم