{ باب في القراءة في الصلاة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : في القراءة في الصلاة في السفر سواء تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء وفي المغرب دون ذلك ويطول الركعة الأولى من الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء وقال محمد ( C ) : أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها رجل قرأ في العشاء في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الآخرين وإن قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يزد عليها قرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب وسورة وجهر رجل فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس فإن أم فيها جهر وإن كان وحده خافت إمام قرأ في المصحف فصلاته فاسدة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هي تامة ويكره ويكره أن يوقت شيئا من القرآن لشئ من الصلوات أمي صلى بقوم يقرؤن وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة وقال أبو يوسف ( C ) : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة إمام قرأ في الأوليين ثم قدم في الآخريين أميا فسدت صلاتهم وإن قدمه في التشهد وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إلا أن يقدمه بعد الفراغ من التشهد إمام حصر فقدم غيره أجزاهم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجزيهم رجل صلى أربع ركعات تطوعا لم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وإن لم يقرأ في الثانية والرابعة أعاد أربعا وإن لم يقرأ في الأوليين أو في الآخريين أعاد اللتين لم يقرأ فيهما وهو قول محمد ( C ) إلا إذا لم يقرأ في الثانية والرابعة فإنه يعيد ركعتين وقال أبو يوسف ( C ) : يعيد أربعا وإن لم يقرأ فيهن جميعا وتفسير قوله A : لا يصلي بعد صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة