{ باب وصية الذمي ببيعة أو كنيسة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في يهودي أو نصراني صنع بيعة أو كنيسة فى صحته فهو ميراث وإذا أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز والله أعلم