{ باب الوصية بثمرة البستان وغلته } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة وحدها وإن قال : له ثمرة بستاني أبدا فله هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش وإن أوصى له بغلة بستانه كان له هذه الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل رجل أوصي بصوف غنمه أبدا وبأولادها أو باللبن ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي