{ باب بيع الأوصياء والوصية إليهم } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضى الله عنهم ) : مقاسمة الوصي للموصى له عن الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي وإن أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يده حج عن الميت من ثلث ما يبقى وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج به فضاع من يده وقال أبو يوسف ( C ) : إن كان ذلك مستغرقا للثلث لم يرجع بشئ وإلا رجع بتمام الثلث وقال محمد ( C ) : لا يرجع بشئ لأن مقاسمة الوصي الورثة جائزة .
رجل أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي والموصى له غائب فقسمته جائزة رجل أوصى إلى رجل فقبل في حياة الموصي فقد لزمته وإن ردها في حياته في غير وجهه لم يكن ردا وإن رد في وجهه فهو رد وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال : لا أقبل ثم قال : أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه حين قال : لا أقبل وصي باع عبدا من التركة بغير محضر الغرماء فهو جائز وليس لأحد الوصيين أن يشتري للصغار شيئا إلا الكسوة والطعام وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : فعل أحدهما كفعلهما فإن اشترى أحدهما أو أحد الورثة كفنا للميت فهو جائز .
رجل أوصى أن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي وقبض الثمن فضاع من يده واستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع فى مال الصغير ورجع الصغير بحصته على الورثة وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا له جاز .
ولا يجوز بيع الوصي ولا شراءه إلا فيما يتغابن الناس فيه ويجوز بيع المكاتب والمأذون له بما لا يتغابن الناس فيه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز بيع المكاتب وشراءه والعبد المأذون له إلا فيما يتغابن الناس فيه وإذا كتب شرى على وصي كتب كتاب الوصية عليحدة وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شئ إلا العقار ولا يتجر في المال وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب .
ويقسم كل شئ بين رجلين من صنف واحد ولا يقسم الرقيق والدور المختلفة وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : يقسم الرقيق وينظر في الدور فإن كان أفضل الأمرين أن يقسم كل دار عليحدة قسمت كذلك وإن كان الأفضل أن يجمع نصيب كل واحد في دار واحدة قسمت كذلك والوصي أحق بمال الصغير من الجد وإن لم يوص الأب إلى أحد فالجد بمنزلة الأب وصيان شهدا أن الميت أوصى إلى فلان فالشهادة باطلة إلا أن يدعيها المشهود له وكذلك الإبنان .
وصيان شهدا لوارث صغير بشئ من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن شهدا لوارث كبير فى مال الميت لم يجز شهادتهما وإن كان في غير مال الميت جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : شهادتهما للوارث الكبير جائزة في الوجهين جميعا رجلان شهدا لرجلين على ميت بألف وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهم وإن كانت شهادة كل فريق منهم للآخر بوصية الألف لم يجز المسلم إذا أوصى إلى ذمي أو عبد فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة ما يدل على صحة الإيصاء إلى الذمي والعبد