{ باب العتق في المرض والوصية بالعتق } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : مريض أقر بدين لامرأة أو أوصى لها بشئ أو وهبها ثم تزوجها جاز الإقرار وبطلت الوصية مريض أقر لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الإبن قبل موت الأب يبطل ذلك وكذلك لو كان الإبن عبدا فأعتق قال : والمفلوج والمقعد والأشل والمسلول إذا تطاول فلم يخف فهبته من جميع المال فإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث .
رجل أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة درهم عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يعتق عنه بما بقي وإن كانت الوصية بحجة يحج عنه بما بقي من حيث بلغ في قولهم وإن لم يهلك منها شئ حج بها فإن فضل شئ رد على الورثة رجل ترك ابنين وترك مائة دينار وعبدا قيمته مائة دينار وقد كان أعتقه فى مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شئ .
رجل أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد فدفع بالجناية بطلت الوصية وإن فداه الورثة كان الفداء فى أموالهم ونفذت الوصية رجل أوصى بثلث ماله لرجل فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له : أعتقه في الصحة وقال الوارث : أعتقه في المرض فالقول قول الوارث ولا شي له إلا أن يفضل من الثلث شئ أو يقيم الموصى له بينة أن العتق في الصحة رجل ترك عبدا وإبنا فقال للوارث : أعتقني أبوك فى الصحة وقال رجل : لي على أبيك ألف مثقال فقال : صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته وقالا : لا يعتق ولا يسعى في شئ