كتاب الوصايا .
{ باب الوصية بثلث المال } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضى الله عنهم ) : في رجل أوصى لأمهات أولاده بثلث ماله ( وهن ثلاث ) وللفقراء والمساكين .
فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم وللفقراء سهم وللمساكين سهم وإن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين رجل أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة ثم قال لآخر : قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة .
وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : إن أوصى بأربعمائة لرجل ولآخر بمائتين ثم قال لآخر : قد أشركتك معهما فله نصف ما لكل واحد منهما .
رجل قال : سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر : له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ولو قال : سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر : سدس مالي لفلان فليس له إلا سدس واحد .
رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا وإن أوصى بسهم من ماله فله مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس .
وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : مثل نصيب أحدهم لا يزاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة رجل قال : لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا غير ذلك عزلت الثلث لأصحاب الوصايا والثلثين للورثة فإذا أفرزنا وقد علمنا أن في التركة دينا شائعا أمروا بالبيان فقيل لأصحاب الوصايا : صدقوه فيما شئتم وللورثة : صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به .
رجل أوصى لوارث ولأجنبي فإنه يجوز للأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث رجل له ثلاثة أثواب : جيد ووسط وردي فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب لا يدري أيها هو والورثة تجحد فالوصية باطلة إلا أن تسلم لهم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا فلصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث الأجود وثلث الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون دار بين رجلين أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل فإنها تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : له مثل ذرع نصف البيت .
رجل أوصى في مال رجل لرجل بألف درهم فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ابنان اقتسما تركة الأب ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث ماله فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم لرجل فهلك درهمان وبقي درهم وهو يخرج من الثلث فله الدرهم كله وكذلك الثياب من صنف واحد رجل أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه .
فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذلك الدور المختلفة .
رجل أوصى لرجل فقبوله ورده فى حياة الموصي باطل وتجوز الوصية لما في البطن ولا تجوز له الهبة والوصية لأهل الحرب باطلة فإن دخل حربي دار الإسلام بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي جاز رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاث مائة فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : له ثلثا كل واحد منهما وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم