{ مسائل من كتاب الجنايات لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل وجب عليه حد أو قصاص ثم دخل الحرم لا يقام ذلك كله عليه ولا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حق يخرج من الحرم فيقام عليه ذلك كله وإن أصاب ذلك فى الحرم أقيم ذلك كله عليه رجل وجب عليه رقبة مؤمنة فإنه يجزيه رضيع أحد أبويه مسلم ولا يجزيه عتق ما في البطن رجل صالح من دم عمد ولم يذكر مؤجلا ولا حالا فهو حال حر وعبد قتلا رجلا فأمر مولى العبد والحر رجلا أن يصالح من دمهما على ألف فالألف على المولى والحر نصفان .
رجل ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة لايرث منها ولا كفارة عليه رجل ضرب بطن أمه فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا رجل افتض بكرا بطريق الزنا فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا عقر ولا شئ في الإفضاء وإن كانت مكرهة من غير دعوى الشبهة وجب عليه الحد دونها ولا عقر ويجب أرش الإفضاء إن كانت تستمسك فثلث الدية وإن كانت لا تستمسك فكل الدية والله أعلم