{ باب في جناية البهيمة والجناية عليها } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق رجل سار على دابته فوقف لروث أو لبول فعطب إنسان بروثها أو بولها لم يضمن وإن أوقفها لغير ذلك فعطب بروثها أو بولها إنسان يضمن رجل سار على دابة فأصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن ويضمن كل شئ أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها وكذلك إن كدمت أو خبطت إلا النفحة بالرجل والذنب وإن وقفها فى الطريق ضمن النفحة أيضا وكل شئ ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة وليست عليهما .
رجل أرسل بهيمة يريد به كلبا وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن وإن أرسل طيرا أي بازيا لم يضمن وكذلك إن أرسل كلبا ولم يكن سائقا رجل قاد قطارا فأوطأ بعير إنسانا فقتله فعلى عاقلته الدية وإن ربط إنسان بعيرا بالقطار فوطىء المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية وترجع بها على عاقلة الرابط شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها وفي عين بقرة الجزار وعين جزورها ربع قيمتها وكذلك عين الحمار والبغل والفرس