{ باب في جناية الحائط والجناح } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا فللرجل من عرض الناس أن ينزع ذلك ويسع الذي عمل ذلك أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين فإذا ضر بالمسلمين كره ذلك وكذلك البالوعة يحفرها في الطريق فإن كان السلطان أمره بحفرها أو أجبره على ذلك فلا ضمان عليه وإن حفر بغير أمره ضمن وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا أو ميزابا إلا بإذن جميع أهل الدرب حائط مائل بين خمسة رجال أشهد على أحدهم ثم سقط فقتل إنسانا ضمن خمس الدية .
دار بين ثلاثة نفر حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا بغير إذن صاحبه فعطب به إنسان فهو ضامن له رجل حمل شيئا في الطريق فسقط فعطب به إنسان فهو ضامن وإن كان رداء قد لبسه فسقط لم يضمن رجل جعل قنطرة على نهر بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان على الذي قنطر وكذلك إن وضع خشبة على الطريق فتعمد رجل المرور عليها مسجد لعشيرة علق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصا فعطب به رجل لم يضمن وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن وإن جلس رجل من العشيرة في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن سواء كان جلوسه للصلاة أو لغيرها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يضمن على كل حال والله أعلم