{ باب في جناية العبد والمكاتب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضى الله عنهم ) : رجل قال لعبده : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل فهو مختار للفداء رجل قطع يد عبد عمدا فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه وهو قول أبى يوسف ( C ) : لا قصاص فى ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل رجل قتل مكاتبا عمدا فإن ترك ورثة أحرارا أو ترك وفاء فلا قصاص فيه وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار اقتص منهم في قوله جميعا وإن لم يترك وارثا غير المولى وترك وفاء اقتص منه في قول أبي حنيفة ( Bه ) وأبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا أرى في هذا قصاصا أمة أذن لها في التجارة فاستدانت ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها .
مكاتب جنى ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي فإن قضا بالجناية قبل العجز بيع فيها عبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلا شئ عليه رجل قال لعبديه : أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى عبد أعتق فقال لرجل : قتلت أخاك خطأ وأنا عبد فقال ذلك الرجل : قتلته وأنت حر فالقول قول العبد .
رجل أعتق جارية ثم قال لها : قطعت يدك وأنت أمتي وقالت الجارية : قطعت يدي وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة وهو قول أبى يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه فيؤمر برده عليها عبد قطع يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه أمر برده على المولى وقيل للأولياء : اقتلوه أو اعفوا عنه .
مكاتب قتل عبدا فلا قود عليه عبد محجور عليه أمر صبيا حرا فقتل رجلا فعلى عاقلة الصبى الدية ولا شئ على الآمر وكذلك إن أمر عبد عبدا عبد مأذون له عليه ألف درهم جنى جناية خطأ فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية فعليه قيمتان عبد قتل رجلين لكل واحد منهما وليان فعفى أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم .
رجل فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شئ له من النقصان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن شاء أخذ ما نقصه به عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا فعفى أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للولي الذي لم يعف وقال أبو يوسف ( C ) : يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد .
عبد بين رجلين قتل مولى لهما فعفى أحدهما بطل الجميع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى عاقلته فى العبد عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة روى ذلك عن عبد الله وإبراهيم ( رضى الله عنهما ) فى الديات وقال أبو يوسف ( C ) : عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون فماتت فى يده فعليه عشرون ألفا