{ باب فى غصب المدبر والعبد والجناية فى ذلك } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( رضى الله عنهم ) : عبد قطعت يده ثم غصبه رجل فمات في يده من القطع فعليه قيمته أقطع وإن غصبه وهو صحيح فقطع المولى يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب فلا شئ عليه عبد محجور عليه غصب عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب رجل غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وقال محمد ( C ) : يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن جنى عند المولى فغصبه رجل ثم جنى فى يده رجع المولى بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به .
رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه أيضا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول ويرجع بذلك النصف على الغاصب رجل غصب صبيا حرا فمات فى يده فجأة أو بحمى فليس عليه شئ وإن مات من صاعقة أو نهسته حية فعلى عاقلة الغاصب الدية صبي يعقل أودع عبدا فقتله فعلى عاقلته القيمة وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وإن استهلك مالا ضمن