{ باب الجراحات التي هي دون النفس } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( رضى الله عنهم ) : فى رجل نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحبه خمس مائة رجل قتل وليه فقطع يد قاتله ثم عفا عنه وقد قضا له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطع اليد دية اليد فى ماله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا شئ عليه رجل شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في شئ من ذلك ويجب أرش الموضحة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : فى الموضحة القصاص رجل قطع إصبع رجل فى المفصل الأعلى فشل ما بقي من الإصبع أو اليد كله فلا قصاص فى ذلك وكذلك إن كسر نصف سن فاسود ما بقي .
رجل ضرب رجلا مائة سوط فجرحته وبرأ منها وعليه أرش الضرب رجل قطع ذكر مولود فإن كان الذكر قد تحرك فعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ وإن لم يتحرك فيه حكومة عدل وفي لسانه إن كان قد استهل حكومة عدل وإن تكلم فالدية في الخطأ وفي بصره حكومة عدل إلا أن يكون قد أبصر .
رجل كسر سن رجل وسنه أكبر من سن المجني عليه فإنه يقتص منه وكذلك اليد إذا كانت يده أكبر من يده رجل قطع كف رجل من المفصل وليس في الكف إلا إصبع ففيه عشر الدية وإن كانت إصبعان فالخمس ولا شئ في الكف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ينظر إلى أرش الإصبع والكف فيكون الأكثر عليه ويدخل القليل في الكثير والله أعلم بالصواب