{ باب فى القتيل يوجد فى الدار والمحلة } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( رضى الله عنه ) : فى رجل اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي الدار فى يده وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا لم يكن خيار فعلى عاقلة المشترى وإن كان خيار فعلى عاقلة الذي تصير الدار له قوم باعوا دورهم إلا رجلا بقي له شقص فوجد في المحلة قتيل فهو على أهل الخطة الذين صاحب الشقص منهم وإن باعوا كلهم فهو على المشتري .
دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي وجد فيها قتيل فهو على رؤس الرجال قتيل مر في الفرات بين قريتين فلا شئ على أحد وإن مرت دابة بين قريتين عليها قتيل فهو على أقربهما قوم التقوا بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة إلا أن يدعي أولياؤه على أولئك أو على رجل بعينه فلا يكون على أهل المحلة ولا على أولئك شئ حتى يقيموا البينة رجل في يده دار وجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود أنها للذي في يده والله أعلم