{ باب الرجل يقطع يد إنسان ثم يقتله } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو قطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا أو قطع يده خطأ فبرأت يده ثم قتله خطأ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا وإن قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن يبرأ يده فإن شاء الإمام قال : اقطعوا يده ثم اقتلوه وإن شاء قال : اقتلوه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يقتل ولا يقطع يده .
رجل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة رجل قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في ماله استحسانا والقياس أن يقتل ذكرها في كتاب الزيادات : وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس استحسانا والقياس أن لا يكون عفوا كالولي يعفو قبل موت المجروح فإن كان خطأ فمن الثلث وإن كان عمدا فمن جميع المال وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس .
امرأة قطعت يد رجل فتزوجها على يده ثم مات منها فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي مالها وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أوعلى الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها ولا شئ عليها وإن كان خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك الميت وصية وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : وكذلك إذا تزوجها على اليد رجل قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل المقتص منه والله أعلم