{ باب في اعتبار حالة القتل } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل رمى مسلما فارتد المرمي إليه ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا شئ عليه وإن رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شئ عليه في قولهم وكذلك إن رمى حربيا فأسلم وإن رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فعليه قيمته للمولى وقال محمد ( C ) : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي .
رجل قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر فلا شئ على الرامي مجوسي رمى صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس أكل محرم رمى صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء وإن رمى حلال ثم أحرم فلا شئ عليه والله أعلم