{ باب الشهادة في القتل } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قتل وله ابنان أحدهما غائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة وإن كان خطأ لم يعدها وكذلك الدين يكون لأبيهما على رجل رجل قتل وله ابنان وأحدهما غائب فأقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم وكذلك عبد بين رجلين وإذ أشهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات ففيه القود وإن اختلف الشاهدان في الأيام أو في البلدان أو في الذي كان القتل به فقال أحدهما : قتله بعصا وقال الآخر : لا أدري بأي شئ قتله فهو باطل وإن شهدا أنه قتله وقالا : لا ندري بأي شئ قتله ففيه الدية رجلان أقر كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي : قتلتماه جميعا فله أن يقتلهما وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشهد آخرون على آخر بقتله وقال الولي : قتلتماه جميعا بطل ذلك كله رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول ثلاثة أولياء فشهد اثنان على الآخر أنه عفى فشهادتهما باطلة فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا وإن كذبهما فلا شئ لهما وللآخر ثلث الدية والله أعلم