كتاب الجنايات .
{ باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتجب الدية } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية رجل ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديدة قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية رجل أحمى تنورا فألقى فيه إنسانا أو ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها فعليه القصاص رجل غرق صبيا أو رجلا فى البحر فلا قصاص عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يقتص منه رجل ذبح رجلا بليطة قصب فعليه القصاص .
صفان من المسلمين والمشركين التقيا فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة مسلم دخل أرض الحرب فقتل حربيا قد أسلم خطأ قال : عليه الكفارة ولا دية عليه وإن قتله عمدا فلا كفارة ولا دية ولا قود .
رجل قتل ابنه عمدا فعليه الدية في ما له في ثلاث سنين وكذلك إذا أقر رجل بالقتل خطأ معتوه قتل وليه فلأبيه أن يقتل بالمقتول ويصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا والوصي بمنزلة الأب إلا أنه لا يقتل رجل قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتل وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار