كتاب المأذون .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : قال : ليس للمأذون ولا للمكاتب أن يقرضا فإن فعلا فهو باطل رجل قدم مصرا فقال : أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شئ من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه فإن حضر وقال هو مأذون بيع في الدين جارية أذن لها مولاها في التجارة فاستدانت أكثر من قيمتها ثم دبرها المولى فهي مأذون لها على حالها والمولى ضامن قيمتها للغرماء وإن وطئها المولى فجاءت بولد فادعاه ولم يدبرها فهذا حجر عليها ويضمن المولى قيمتها .
مأذون باع عبدا بألف ثم حط من الثمن شيئا يحط التجار مثله في العيب فهو جائز مأذون عليه دين باعه المولى من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع يريد به إذا لم يصلوا إلى الثمن فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم والله أعلم