{ مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في جارية قالت لرجل : بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها رجل دعى إلى وليمة أو طعام فوجد هناك لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ابتليت بهذا مرة ولا بأس بعيادة اليهودى والنصرانى ويكره أن يقول الرجل فى دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك وتكره الصلاة على الجنازة فى المسجد ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ولا بأس بقبول هديه العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ويكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير رجل في يده لقيط فإنه يجوز قبض الهبة والصدقة له ولا يجوز أن يؤاجره ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ولا يكره أن يقيده .
رجل حمل لذمى خمرا فإنه يطيب الأجر ويكره له ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ولا بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من بيت المال والله أعلم بالصواب