{ مسائل من كتاب المكاتب لم تشاكل ما في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : أم ولد كاتبها مولاها ثم مات عتقت وبطلت الكتابة أم ولد النصراني أسلمت فعليها أن تسعى في قيمتها رجل قال لعبده : قد جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق قال : هذه مكاتبة رجل كاتب عبده على ألف إلى سنة ثم صالحه على خمس مائة معجلة فهو جائز .
مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات فلم يجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والثلث الى الأجل أو يرد رقيقا وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : يؤدي ثلثي القيمة حالا والباقي إلى الأجل وإلا رد رقيقا وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا والله أعلم