{ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : مكاتب اشترط عليه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذن سيده فله أن يخرج استحسانا مكاتب كاتب عبده جاز وإن أعتقه على مال أو باعه نفسه منه لم يجز وإن زوج أمته جاز وإن زوج عبده لم يجز وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير فأما المأذون فليس له شئ من ذلك وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) للمأذون أن يزوج أمته مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن له المولى في التزويج .
مكاتب وطىء أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقت فعليه العقر ويؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك المأذون له مكاتب اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ثم ردها أخذ بالعقر في الكتابة وكذلك العبد المأذون