{ باب في المكاتب يعجز أو يموت فيترك وفاء أو لا يترك } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في مكاتب عجز فقال : أخروني قال : إن كان له مال حاضر أو غائب يرجى قدومه أخر يومين أو ثلاثة لا يزاد على ذلك وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : لا يرد رقيقا حتى يتوالى عليه نجمان مكاتب أجل بنجم عند غير سلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز مكاتب اشترى ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة .
مكاتب مات وله ولد من حرة وترك دينا فيه وفاء بكتابته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات ثم عجز فهو طيب للمولى عبد جنى فكاتبه المولى ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذلك مكاتب جنى فلم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته فهو دين يباع فيه رجع أبو يوسف ( C ) إليه والله أعلم