{ باب في العبد بين رجلين يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما .
جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجائت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن هو لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها ويضمن شريكه عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن وطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه فهي أم ولد له ويضمن لشريكه في قياس قول أبي يوسف ( C ) نصف قيمتها وفي قول محمد ( C ) الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولا يجوز وطيء الآخر ولا يثبت نسب الولد ولا يكون الولد له بالقيمة ويغرم لها العقر في قولهما .
جارية بين رجلين كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يرجع عليها عبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته وإن شاء استعسى العبد وإن شاء أعتق فإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد في نصف قيمته أو يعتق وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فهو حر كله من قبله وتدبير الآخر باطل فإن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك