{ باب في الحر يكاتب عن العبد والعبد يكاتب عن نفسه وغيره } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في حر كاتب عن عبد فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب عبد كاتب عن نفسه وعن عب آخر لمولاه غائب فإن أدى الشاهد عتقا وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه ولا يأخذ المولى الغائب بشئ وإن قبل الغائب أو لم يقبل فليس بشئ والكتابة لازمة للشاهد أمة كاتبت عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه