كتاب المكاتب .
{ باب في الكتابة الفاسدة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل كاتب عبدا له على مائة دينار على أن يرده المولى عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : يقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي رجل كاتب عبده على قيمته أو كاتبه على شئ بعينه لغيره لم يجز نصراني كاتب عبده على خمر فهو جائز أيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق