{ مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شئ في أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجر رحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ أقعد في الحانوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز .
رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير أعيانها إلى مكة فكفل له رجل بالحملان فهو جائز وله أن يأخذ أيهما شاء بالحملان رجل استأجر عبدا يخدمه فكفل له رجل بالخدمة فهو باطل والله أعلم