{ باب جناية المستأجر } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل استأجر رجلا ليحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حطه ولا أجر له وإن شاء ضمنه في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف أو لم يخالف وما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه ولا أجر له و قال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن ما هلك أيضا .
قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن ضاع فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه بيطار بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه